المادة 1
ابرم اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار وحصاناتها الموضوع في نيويورك بتاريخ 23 أيار 1997 والذي وقع عليه لبنان بتاريخ 15 حزيران 1999 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 5406 10/05/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار وحصاناتها الموضوع في نيويورك بتاريخ 23 ايار 1997 والذي وقع عليه لبنان بتاريخ 15 حزيران 1999,
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين والعدل والاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 09/03/2001 و12/04/2001,
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار وحصاناتها الموضوع في نيويورك بتاريخ 23 أيار 1997 والذي وقع عليه لبنان بتاريخ 15 حزيران 1999 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
بعبدا في 10 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة