All legislation

مرسوم Decree No. 7780 15/04/2002

ابرام اتفاق تعاون ثقافي وتربوي وعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية

Type
مرسوم · Decree
Number
7780
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7780 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما 52 منه,

بناء على اتفاق ثقافي وتربوي وعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية, الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001,

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, والثقافة, والاعلام, والشباب والرياضة, والخارجية والمغتربين, والمالية, والاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق تعاون ثقافي وتربوي وعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي