المادة 1
ابرم اتفاق تعاون ثقافي وتربوي وعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 7780 15/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما 52 منه,
بناء على اتفاق ثقافي وتربوي وعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية, الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001,
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, والثقافة, والاعلام, والشباب والرياضة, والخارجية والمغتربين, والمالية, والاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/03/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق تعاون ثقافي وتربوي وعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي