All legislation

اتفاقية Agreement 23/08/1947

اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وشركة النفط الفرنسية بانشاء مصفاة او مصاف المصدقة بموجب قانون 10-6-1949 المنشور في العدد 24 من الجريدة الرسمية الصادر في 15-6-1949

Type
اتفاقية · Agreement
Date
23/08/1947
Official Gazette
Issue 25, 22/06/1949, p. 320-339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اتفاقية تاريخ 23/08/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بشخصي صاحبي المعالي وزير الخارجية ووزير الاشغال العامة فريقا اول و شركة النفط الفرنسية وهي شركة مغفلة افرنسية, مركزها الاصلي في باريس 11 شارع الدكتور لانسيرو ولها فرع في بيروت , والممثلة بشخص ممثلها في بيروت السيد موريس الغران المفوض بموجب وكالة خاصة معطاة اليه من قبل مجلس الادارة بتايخ 12 كانون الاول سنة 1946 ومقدمة مع الملف فريقا ثانيا

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

وضعت في بيروت في 23 آب سنة 1947 في ثلاث نسخ اصلية ممهورة بامضاء الفريقين المتعاقدين واستلم كل فريق نسخة اصلية عن الحكومة اللبنانية: وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير الخارجية الامضاء: حميد فرنجيه عن شركة النفط الفرنسية: ممثلها في بيروت الامضاء: موريس الغران