All legislation

مرسوم Decree No. 5486 18/05/2001

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول التعاون في مجال السياحة الموقع في بيروت بتاريخ 22/02/2001

Type
مرسوم · Decree
Number
5486
Date
18/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5486 تاريخ 18/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على الاتفاق الموقع بتاريخ 22/02/2001 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول التعاون في مجال السياحة,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والسياحة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق حول التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقع في بيروت بتاريخ 2/02/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير السياحة الامضاء: كرم كرم