All legislation

مرسوم Decree No. 5484 18/05/2001

ابرام مذكرة تفاهم لنقل وتسويق وتصدير الغاز الطبيعي وملحقها الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية

Type
مرسوم · Decree
Number
5484
Date
18/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5484 تاريخ 18/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على مذكرة التفاهم لنقل وتسويق وتصدير الغاز الطبيعي الموقعة في بيروت بتاريخ 15/12/2000 وملحقها الموقع في القاهرة بتاريخ 28/01/2001

بناء على اقتراح وزراء المالية والخارجية والمغتربين والطاقة والمياه,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم لنقل وتسويق وتصدير الغاز الطبيعي الموقعة في بيروت بتاريخ 15/12/2000 وملحقها الموقع في القاهرة بتاريخ 28/01/2001 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية والمرفقين ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود