ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على مذكرة التفاهم لنقل وتسويق وتصدير الغاز الطبيعي الموقعة في بيروت بتاريخ 15/12/2000 وملحقها الموقع في القاهرة بتاريخ 28/01/2001
بناء على اقتراح وزراء المالية والخارجية والمغتربين والطاقة والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/05/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
ابرمت مذكرة التفاهم لنقل وتسويق وتصدير الغاز الطبيعي الموقعة في بيروت بتاريخ 15/12/2000 وملحقها الموقع في القاهرة بتاريخ 28/01/2001 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية والمرفقين ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود