All legislation

مرسوم Decree No. 10155 22/05/2003

ابرام برنامج التعاون الثقافي والعلمي للاعوام 2003-2004 و 2005 بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المجر

Type
مرسوم · Decree
Number
10155
Date
22/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2820-2821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10155 تاريخ 22/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 567 تاريخ 24/07/1996 (الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهنغارية الموقع في بودابست بتاريخ 02/04/1995),

بناء على برنامج التعاون الثقافي والعلمي للاعوام 2003-2004 و 2005 بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المجر, الموقع في بودابست بتاريخ 17/02/2003,

بناء على اقتراح وزراء الثقافة, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم برنامج التعاون الثقافي والعلمي للاعوام 2003 ـ 2004 و2005 بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المجر, الموقع في بودابست بتاريخ 17/2/2003 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد