المادة 1
ابرم برنامج التعاون الثقافي والعلمي للاعوام 2003 ـ 2004 و2005 بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المجر, الموقع في بودابست بتاريخ 17/2/2003 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 10155 22/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 567 تاريخ 24/07/1996 (الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهنغارية الموقع في بودابست بتاريخ 02/04/1995),
بناء على برنامج التعاون الثقافي والعلمي للاعوام 2003-2004 و 2005 بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المجر, الموقع في بودابست بتاريخ 17/02/2003,
بناء على اقتراح وزراء الثقافة, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/04/2003,
يرسم ما يأتي:
ابرم برنامج التعاون الثقافي والعلمي للاعوام 2003 ـ 2004 و2005 بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المجر, الموقع في بودابست بتاريخ 17/2/2003 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد