All legislation

مرسوم Decree No. 10156 22/05/2003

ابرام اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

Type
مرسوم · Decree
Number
10156
Date
22/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10156 تاريخ 22/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية, الموقع في عمان بتاريخ 28/12/2003,

بناء على اقتراح وزراء الثقافة, التربية والتعليم العالي, الاعلام, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية, الموقع في عمان بتاريخ 28/2/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الاعلام الإمضاء: ميشال سماحة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة