All legislation

مرسوم Decree No. 10154 22/05/2003

ابرام اتفاق بتغطية مصاريف متدربي الشرطة او العسكريين اللبنانيين في فرنسا

Type
مرسوم · Decree
Number
10154
Date
22/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10154 تاريخ 22/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاق المتعلق المتعلق بتغطية مصاريف متدربي الشرطة او العسكريين في فرنسا الموقع في بيروت بتاريخ 24/04/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم الاتفاق المتعلق بتغطية مصاريف متدربي الشرطة أو العسكريين اللبنانيين في فرنسا, الموقع في بيروت بتاريخ 24/4/2003 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد