المادة 1
ابرم الاتفاق المتعلق بتغطية مصاريف متدربي الشرطة أو العسكريين اللبنانيين في فرنسا, الموقع في بيروت بتاريخ 24/4/2003 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 10154 22/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على الاتفاق المتعلق المتعلق بتغطية مصاريف متدربي الشرطة او العسكريين في فرنسا الموقع في بيروت بتاريخ 24/04/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
ابرم الاتفاق المتعلق بتغطية مصاريف متدربي الشرطة أو العسكريين اللبنانيين في فرنسا, الموقع في بيروت بتاريخ 24/4/2003 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد