All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 17 04/03/1931

بتطبيق الاتفاقين الدوليين المتعلقين بسير السيارات وبالسير على الطرقات في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
17
Date
04/03/1931
Official Gazette
Issue 2513, 15/06/1931, p. 1-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 17 تاريخ 04/03/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام الاتفاق الدولي المتعلق بسير السيارات والاتفاق الدولي المتعلق بالسير على الطرقات المؤرخين في 24 نيسان سنة 1926 وملحقاتهما المربوطة بهذا القرار في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ابتداء من 26 ايار سنة 1931

المادة 2

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 4 اذار سنة 1931 المفوض السامي الامضاء: ه. يونسو