All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3 15/06/1931

ملحق عدد 3-L.R بالقرار عدد 17-L.R الصادر في 14-3-1931بتطبيق الاتفاقين الدوليين المعقودين في 24 نيسان سنة 1926 بشأن سير السيارات والسير على الطرقات في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3
Date
15/06/1931
Official Gazette
Issue 2539, 14/08/1931, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3 تاريخ 15/06/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجب ان يضاف على البلاد الداخلة في اتفاق سير السيارات البلدان الاتي بيانها والعلامات الفارقة التي تستعملها هذه البلدان:

الجزائر- F

المستعمرات والبلاد الموضوعة تحت الحماية او الانتداب

البريطاني:

مستعمرة وبلاد كينا الموضوعة تحت الحماية EA

بلاد اوغندا

بلاد زانزيبار

اراضي تنغانيكا

روديزيا الشمالية

قبرص GY

غامبي (مستعمرة وبلاد حماية) WAG

مستعمرة الشاطىء الذهبي واشانتي واراضي

الشمال وتوغو المشمولة بالانتداب البريطاني

هونغ- كونغ HK

جماييك (بما فيها الجزائر التركية وجزائر الكاييك وجزائر كايمان) JK

ويندوارد اسلاند: غرينار WG

سانت لوسي WL

سان فنسان WV

بيروت في 15 حزيران سنة 1931 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو