المادة 1
أعطيت الصيغة التنفيذية للاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الموارد المائية والكهربائية وبين السيد زكريا محمد غدار للقيام بوظيفة مدير لمصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه لقاء تعويض شهري مقطوع قدره /1030000/ل.ل. (مليون وثلاثون ألف ليرة لبنانية) والمرفقة ربطا.