All legislation

مرسوم Decree No. 729 28/05/1999

اعطاء اتفاقية متعاقد مع وزارة الموارد المائية والكهربائية الصيغةالتنفيذية

Type
مرسوم · Decree
Number
729
Date
28/05/1999
Official Gazette
Issue 26, 03/06/1999, p. 1625-1626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 729 تاريخ 28/05/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

أعطيت الصيغة التنفيذية للاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الموارد المائية والكهربائية وبين السيد زكريا محمد غدار للقيام بوظيفة مدير لمصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه لقاء تعويض شهري مقطوع قدره /1030000/ل.ل. (مليون وثلاثون ألف ليرة لبنانية) والمرفقة ربطا.

المادة 2

يؤخذ الاعتماد اللازم من موازنة مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 1999

الإمضاء: إميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: سليم الحص

وزير الموارد المائية والكهربائية

الإمضاء: سليمان طرابلسي

وزير المالية

الإمضاء: جورج قرم