المادة 1
أبرم الاتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية حول التعاون في المجال السياحي, الموقع في صنعاء بتاريخ 19/3/1997 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 10172 23/05/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية حول التعاون في المجال السياحي الموقع في صنعاء بتاريخ 19/03/1997,
بناء على اقتراح وزراء السياحة, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/04/2003,
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية حول التعاون في المجال السياحي, الموقع في صنعاء بتاريخ 19/3/1997 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: علي حسين عبد الله وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة