All legislation

مرسوم Decree No. 10172 23/05/2003

ابرام اتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية حول التعاون في المجال السياحي

Type
مرسوم · Decree
Number
10172
Date
23/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2917-2918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10172 تاريخ 23/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية حول التعاون في المجال السياحي الموقع في صنعاء بتاريخ 19/03/1997,

بناء على اقتراح وزراء السياحة, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية حول التعاون في المجال السياحي, الموقع في صنعاء بتاريخ 19/3/1997 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: علي حسين عبد الله وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة