المادة 1
مادة 1: تطبق وتنفذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم: 1) اتفاقية وانظمة المؤتمر البريدي العالمي السابع عشر المنعقد في لوزان (سويسرا) سنة 1974. 2) اتفاقات وأنظمة المؤتمر البريدي العربي العاشر المنعقد في الجزائر سنة 1975.
مرسوم Decree No. 360 05/08/1977
مادة 1: تطبق وتنفذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم: 1) اتفاقية وانظمة المؤتمر البريدي العالمي السابع عشر المنعقد في لوزان (سويسرا) سنة 1974. 2) اتفاقات وأنظمة المؤتمر البريدي العربي العاشر المنعقد في الجزائر سنة 1975.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل