المادة 1
مادة 1: تبرم الاتفاقيات المعقودة مع مكتب العمل الدولي والمبينة باحكام المرسوم رقم 9824 تاريخ 22 حزيران 1962.
ويجاز لوزيري العمل والشؤون الاجتماعية والخارجية والمغتربين توقيع هذه الاتفاقيات .
مرسوم Decree No. 9825 22/06/1962
مادة 1: تبرم الاتفاقيات المعقودة مع مكتب العمل الدولي والمبينة باحكام المرسوم رقم 9824 تاريخ 22 حزيران 1962.
ويجاز لوزيري العمل والشؤون الاجتماعية والخارجية والمغتربين توقيع هذه الاتفاقيات .
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 حزيران 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز.