All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision 22/04/1932

ملحق عدد 1-LR الصادر بتاريخ 22-4-1932 للقرار عدد 17-L.Rالصادر بتاريخ 4-3-1931 بتطبيق الاتفاقيتين الدوليتين تاريخ 24-4-1926 بشأن سير السيارات والسير على الطرق في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Date
22/04/1932
Official Gazette
Issue 2661, 25/05/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي تاريخ 22/04/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- يجب ان يضاف الى البلدان الداخلة في الاتفاقية المذكورة:

أ- موزامبيك (مستعمرة الجمهورية البورتغالية)

ب - بريطانيا العظمى - جزيرة مان

ج- بريطانيا العظمى غيرنيسي

جزر المنش النورمندية |جرساي |اوريني

د- بريطانيا العظمى:

- مستعمرات المضيق

- ولايات ماليزيا المتحدة (المؤلفة من نيغري سبيلان وبهانغ وباراك وسيلانفور)

- ولايات ماليزيا غير المتحدة:

جوهر- كيداح- كيلانتان- بيرليس

2- اضافة ما يأتي الى لائحة الاشارات الفارقة المختصة بمختلف البلدان الداخلة في اتفاقية سير السيارات او تتميمها على الصورة التالية:

ملحق C

1- جمهورية تشيكوسلوفاكيا:

بدلا من:

يجب وضع:

(باضافة V/C الاشارة 7 فوق الC)

ب - بريطانيا العظمى:

جزيرة مان G.B.M.

ج- بريطانيا العظمى:

مستعمرات المضيق S.S.

ولايات ماليزيا المتحدة F.M.

(المؤلفة من نيغري سمبيلان وبهانغ وباراك وسيلانغور)

ولايات ماليزيا غير المتحدة:

جوهر J.O.

كيداح K.D.

كيلانتان K.L.

بيرليس P.S.

C.S.

بيروت في 22 نيسان سنة 1932 عن المفوض السامي امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو