All legislation

قرار Decision 22/12/1965

قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 كانون الاول سنة 1965 رقم المحضر 61-65 (المتعلق بقطع العلاقات الاقتصادية مع دول روديسيا تضامنا مع الدول العربية)

Type
قرار · Decision
Date
22/12/1965
Official Gazette
Issue 27, 04/04/1966, p. 569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 22/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: قطع العلاقات الاقتصادية مع روديسيا الجنوبية.

المستندات : - كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 5415/9 تاريخ 14/12/1965

قرار المجلس :

اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها, ان المجلس الاقتصادي العربي قرر في دور انعقاده الحادي عشر الذي انعقد في القاهرة ما بين اليوم السابع والحادي عشر من شهر كانون الاول 1965 توصية الحكومات العربية بقطع علاقاتها الاقتصادية مع روديسيا الجنوبية.

وانه لما كان لبنان من بين مؤيدي القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة والقاضي بقطع العلاقات الاقتصادية مع روديسيا الجنوبية.

لذلك وتضامنا مع الدول العربية, فان وزارة الخارجية والمغتربين ترى من الضروري ان يقطع لبنان علاقاته الاقتصادية مع روديسيا الجنوبية.

بناء عليه,

ولدى المداولة,

قرر المجلس الموافقة على قطع العلاقات الاقتصادية مع روديسيا الجنوبية وفقا لاقتراح وزارة الخارجية والمغتربين المبسوط اعلاه.

نسخة طبق الاصل:

امين عام مجلس الوزراء الامضاء: ناظم عكاري