All legislation

مرسوم Decree No. 3197 10/06/2000

ابرام البروتوكول الخاص بفرع بنك العيون في مستشفى الكرنتينا الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
3197
Date
10/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3197 تاريخ 10/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم البروتوكول الخاص بفرع بنك العيون في مستشفى الكرنتينا الموقع بتاريخ 20/09/1999 بين الحكومة اللبنانية والمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية ومؤسسة امباكت لشرق البحر الابيض المتوسط الخيرية والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم