المادة 2
ان مختاري الجنسية التركية الذين يملكون بالاشتراك قرى واقعة في سوريا ولبنان وقد نقلوا محل اقامتهم الى خارج حدود سوريا ولبنان وفقا للمادة 33 من معاهدة لوزان يحتفظون بحرية التصرف بحقوقهم ويحق لهم مزاولتها بانفسهم او بواسطة وكلاء لهم.
قرار المفوض السامي رقم 163 تاريخ 27/10/1932 In force
ان مختاري الجنسية التركية الذين يملكون بالاشتراك قرى واقعة في سوريا ولبنان وقد نقلوا محل اقامتهم الى خارج حدود سوريا ولبنان وفقا للمادة 33 من معاهدة لوزان يحتفظون بحرية التصرف بحقوقهم ويحق لهم مزاولتها بانفسهم او بواسطة وكلاء لهم.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 163 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/8269/article/2/