المادة 8
ان اعادة العقارات وكذلك تحديد قيمة بدل العقارات التي لا يستطاع ارجاعها يجب ان تتممهما كل من الحكومتين صاحبتي الشأن في مدة سنة ابتداء من تاريخ وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ. يجري دفع البدلات المذكورة والمبالغ المتوجبة وفقا للمادتين 6 و7 من هذا الاتفاق في خلال ثمانية عشر شهرا ابتداء من التاريخ نفسه.
تدفع هذه المبالغ اما نقدا واما اقساطا في مدات متتابعة ضمن المهلة المعينة اعلاه. على انه اذا كانت المبالغ المقدة المقيدة لحساب صاحب الشأن والمتوجب دفعها تنفيذا للمادة 7 اعلاه هي عبارة عن ثمن مبيع العقار لاجل معين فيتناول صاحب الشأن نقدا مبلغ الاقساط السنوية المستحقة وباقي الثمن عند الاستحقاقات المعينة في صك البيع الا اذا رضي ان يحسم من الاقساط السنوية غير المستحقة مبلغ يوازي 6 بالمائة من قيمتها.
ترسل سفارة فرنسا في انقره الى وزارة الخارجية في تركيا قائمة باسماء المطالبين السوريين او اللبنانيين واضباراتهم. وتحفظ الحكومة التركية الحق لنفسها في ان ترسل اذا لزم الامر الى سفارة فرنسا قائمة باسماء المطالبين من التبعة التركية واضباراتهم.
يعطى المطالبون جميع التسهيلات لملاحقة طلباتهم ولتقديم السندات والصكوك والمستندات او الوسائل التي من شأنها تبرير ادعاآتهم الى الحكومة صاحبة الشأن.
ترسل كل من الحكومتين صاحبتي الشأن الى حكومة الدولة الاخرى القرارات التي صدرت . واذا رد طلب ما فترفق اضبارة الدعوى بالقرار المحتوي على الاسباب المسند اليها رد الطلب تقوم كل حكومة من الحكومتين صاحبتي الشأن بتبليغ القرارات الى المطالبين التابعين لها. وينبغي على هؤلاء ان يعلموا حكوماتهم انهم يقبلون بالقرار المتعلق بهم او انهم يعترضون عليه وذلك في اثناء الشهرين اللذين يليان التبليغ ويضاف اليهما مدة المسافة والا فيسقط حقهم بالاعتراض.