المادة 1
تصدق وتنفذ اعتبارا من اول نيسان سنة 1959 , عقود المؤتمر البريدي العالمي الرابع عشر الذي عقد في مدينة اوتاوا في شهر آب سنة 1957 والمتعلقة بالشؤون التالية:
أ- الاتفاقية البريدية العالمية مع بروتوكولها الاخير ونظام تطبيق الاتفاقية وكذلك الاحكام الموضوعة لنقل البريد بطريق الجو مع بروتوكولها الاخير.
ب - نظام الرسائل والعلب ذات القيمة المصرح بها مع بروتوكوله الاخير والترتيبات المتعلقة بتطبيقه.
ج- نظام الطرود البريدية مع بروتوكوله الاخير والترتيبات المتعلقة بتطبيقه.
د- نظام المواد النقدية والترتيبات المختصة بتطبيقه.