All legislation

مرسوم Decree No. 7859 19/01/1996

تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية تقررت في مؤتمر سيول 1994

Type
مرسوم · Decree
Number
7859
Date
19/01/1996
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1996, p. 1520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7859 تاريخ 19/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق), لا سيما المادة 281 منه,

بناء على المرسوم رقم 789 تاريخ 10/12/1990 (تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية مقررة في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في واشنطن عام 1989),

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 73/95-96 تاريخ 11/01/1996),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق وتنفذ اعتبارا من 01/01/1996 الاتفاقات البريدية التالية المقررة في مؤتمر سيول 1994:

أ- دستور الاتحاد البريدي العالمي المعدل بموجب البروتوكولات الاضافية لمؤتمرات طوكيو 1969 ولوزان 1974 وهامبورغ 1984 وواشنطن 1989 وسيول 1994 وبروتوكوله الختامي والنظام العام لتنفيذه والملحق المتعلق بالنظام الداخلي للمؤتمرات.

ب- الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي ونظامها التنفيذي مع النماذج العائدة له.

ج- الاتفاق الخاص بالطرود البريدية وبروتوكوله الختامي ونظامه التنفيذي مع النماذج العائدة له.

د- الاتفاق الخاص بحوالات البريد ونظامه التنفيذي مع النماذج العائدة له.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عمل في سيول في 14 سبتمبر "ايلول 1994"