المادة 1
ابرم اتفاق بين وزارة الداخلية والبلديات ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج عمل لحماية الاطفال العاملين ولمكافحة والقضاء على عمل الاطفال في اطار البرنامج الدولي للقضاء على عمل الاطفال الموقع في بيروت بتاريخ 18/01/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 7826 30/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على الاتفاق بين وزارة الداخلية والبلديات ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج عمل لحماية الاطفال العاملين ولمكافحة والقضاء على عمل الاطفال في اطار البرنامج الدولي للقضاء على عمل الاطفال الموقع في بيروت بتاريخ 18/01/2002,
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات العمل, الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/04/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق بين وزارة الداخلية والبلديات ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج عمل لحماية الاطفال العاملين ولمكافحة والقضاء على عمل الاطفال في اطار البرنامج الدولي للقضاء على عمل الاطفال الموقع في بيروت بتاريخ 18/01/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير العمل الامضاء: علي قانصوه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة