All legislation

مرسوم Decree No. 7826 30/04/2002

ابرام اتفاق بين وزارة الداخلية والبلديات ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج عمل لحماية الاطفال العاملين ولمكافحة والقضاء على عمل الاطفال في اطار البرنامج الدولي للقضاء على عمل الاطفال

Type
مرسوم · Decree
Number
7826
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7826 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاق بين وزارة الداخلية والبلديات ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج عمل لحماية الاطفال العاملين ولمكافحة والقضاء على عمل الاطفال في اطار البرنامج الدولي للقضاء على عمل الاطفال الموقع في بيروت بتاريخ 18/01/2002,

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات العمل, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق بين وزارة الداخلية والبلديات ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج عمل لحماية الاطفال العاملين ولمكافحة والقضاء على عمل الاطفال في اطار البرنامج الدولي للقضاء على عمل الاطفال الموقع في بيروت بتاريخ 18/01/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير العمل الامضاء: علي قانصوه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة