المادة 1
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة الموقع في بيروت بتاريخ 11/03/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 7825 30/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة الموقع في بيروت بتاريخ 11/03/2002,
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات, الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11/04/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة الموقع في بيروت بتاريخ 11/03/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة