All legislation

مرسوم Decree No. 7825 30/04/2002

ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة

Type
مرسوم · Decree
Number
7825
Date
30/04/2002
Official Gazette
Issue 28, 16/05/2002, p. 3735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7825 تاريخ 30/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة الموقع في بيروت بتاريخ 11/03/2002,

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة الموقع في بيروت بتاريخ 11/03/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة