المادة 1
تعطى كفالة الدولة للقرض المعقود والموقع بين الحكومة التشيكوسلوفاكية ومجلس الانماء والاعمار بتاريخ 11/2/1985 وقيمته خمسون مليون دولار اميركي لتمويل استيراد معدات وتجهيزات مشاريع الاعمار.
مرسوم Decree No. 2524 29/06/1985
تعطى كفالة الدولة للقرض المعقود والموقع بين الحكومة التشيكوسلوفاكية ومجلس الانماء والاعمار بتاريخ 11/2/1985 وقيمته خمسون مليون دولار اميركي لتمويل استيراد معدات وتجهيزات مشاريع الاعمار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون