All legislation

مرسوم Decree No. 2524 29/06/1985

اعطاء كفالة الدولة للبروتوكول المالي المعقود والموقع بينمجلس الانماء والاعمار والحكومة التشكوسلوفاكية

Type
مرسوم · Decree
Number
2524
Date
29/06/1985
Official Gazette
Issue 28, 25/07/1985, p. 458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2524 تاريخ 29/06/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعطى كفالة الدولة للقرض المعقود والموقع بين الحكومة التشيكوسلوفاكية ومجلس الانماء والاعمار بتاريخ 11/2/1985 وقيمته خمسون مليون دولار اميركي لتمويل استيراد معدات وتجهيزات مشاريع الاعمار.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون