All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 61 01/05/1933

توقيف تبادل الحوالات البريدية مع الولايات المتحدة الاميركية توقيفا موقتا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
61
Date
01/05/1933
Official Gazette
Issue 2815, 19/05/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 61 تاريخ 01/05/1933
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين في 23 ت 2 سنة 1920 وفي 3 ايلول سنة 1926

وبناء على الاتفاق المعقود بتاريخ 29 تموز سنة 1929 بين وزير الامور الخارجية لفرنسا وسفير الجمهورية المتحدة الولايات اميركا المتحدة في باريس لتبادل الحوالات البريدية رأسا بين الولايات المتحدة الاميركانية ودول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

وبناء على القرار عدد 2836 الصادر في 19 ت 1 سنة 1929 بتنظيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تنظيما جديدا

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أوقف موقتا تبادل الحوالات البريدية بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والولايات المتحدة الاميركية

المادة 2

امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من هذا النهار.

بيروت في 1 ايار سنة 1933 عن المفوض السامي وبالوكالة عنه الوزير المفوض امين السر العام الامضاء: ج. هلو