All legislation

مرسوم Decree No. 5450 20/09/1982

تعديل اتفاقية معقودة بين الحكومة ومصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
5450
Date
20/09/1982
Official Gazette
Issue 29, 14/10/1982, p. 967-968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5450 تاريخ 20/09/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقية المرفقة المعقودة بتاريخ 18/9/1982 بين الحكومة ومصرف لبنان والقاضية بتعديل الاتفاقية السابقة المعقودة بينهما- والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل