المادة 1
مادة 1: صدقت الاتفاقية المرفقة المعقودة بتاريخ 18/9/1982 بين الحكومة ومصرف لبنان والقاضية بتعديل الاتفاقية السابقة المعقودة بينهما- والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 .
مرسوم Decree No. 5450 20/09/1982
مادة 1: صدقت الاتفاقية المرفقة المعقودة بتاريخ 18/9/1982 بين الحكومة ومصرف لبنان والقاضية بتعديل الاتفاقية السابقة المعقودة بينهما- والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل