All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 178 02/12/1933

نشر نظام المخابرات اللاسلكية العام والبروتوكول الختاميلهذا النظام والنظام الاضافي للمخابرات اللاسلكيةوالبروتوكول الاضافي لاعمال المؤتمر اللاسلكي الدوليالمعقودة جميعها في مدريد في 9-12-1932 بقصد تنفيذها في دولالشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
178
Date
02/12/1933
Official Gazette
Issue 2909, 25/12/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 02/12/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشر وينفذ في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي:

ا- نظام المخابرات اللاسلكية العام الملحق بالاتفاق العام للمخابرات البعيدة

ب - البروتوكول الختامي لنظام المخابرات اللاسلكية العام

ج- النظام الاضافي للمخابرات اللاسلكية الملحق باتفاق المخابرات البعيدة العام

د- البروتوكول الاضافي لمؤتمر مدريد اللاسلكي الدولي الموقع من قبل حكومات اوروبا المعقودة جميعها في مدريد في 9 ك1 سنة 1932

المادة 2

تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار لا سيما احكام القرار عدد 2239 الصادر في 1 ك1 سنة 1928

المادة 3

امين السر العام ومفتش البريد والبرق العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من اول ك2 سنة 1934

بيروت في 2 ك1 سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل