المادة 1
تصدق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1960, احكام الانظمة الدولية التالية الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في بوانس ايرس عام 1952:
1- النظام البرقي الدولي المعدل في جنيف عام 1958 والبروتوكول النهائي والمقررات والتمنيات التابعة له.
2- النظام الهاتفي الدولي المعدل في جنيف عام 1958 والبروتوكول النهائي والمقررات والتوصيات والتمنيات التابعة له.