All legislation

مرسوم Decree No. 3051 31/12/1959

تصديق وتنفيذ ثلاثة انظمة ملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في بونس ايرس سنة1952

Type
مرسوم · Decree
Number
3051
Date
31/12/1959
Official Gazette
Issue 3, 13/01/1960, p. 9-10
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3051 تاريخ 31/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصدق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1960, احكام الانظمة الدولية التالية الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في بوانس ايرس عام 1952:

1- النظام البرقي الدولي المعدل في جنيف عام 1958 والبروتوكول النهائي والمقررات والتمنيات التابعة له.

2- النظام الهاتفي الدولي المعدل في جنيف عام 1958 والبروتوكول النهائي والمقررات والتوصيات والتمنيات التابعة له.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: موريس زوين