المادة 2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تجديد عقد الاتفاق
بين
- المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات ممثلة بمعالي وزير المالية- فريق اول
- السيد عاطف عبد الرضا كحيل لبناني منذ اكثر من عشر سنوات ومن مواليد 1930- فريق ثان
بالاستناد الى:
- النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم 4175 تاريخ 13/12/1972 لا سيما المادة 13 منه.
- المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/1977 المعدل بالمرسومين الاشتراعيين رقم 122 و131 تاريخ 16/9/1983 والمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 23/3/1985 (انشاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات ).
- المرسوم 2239 تاريخ 05/10/1979 مع تعديلاته (تجديد ملاك الوظائف الدائمة في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات ).
- المرسوم 4809 تاريخ 12/5/1988 القاضي بتجديد وضع السيد عاطف كحيل خارج الملاك من اجل الحاقه بالمؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات .
- المرسوم رقم 4814 تاريخ 10/5/1988 (اعطاء الصيغة التنفيذية لعقد اتفاق معقود بين المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وبين متعاقد للقيام بوظيفة مدير عام المؤسسة المذكورة).
- احالة رئيس مجلس ادارة المؤسسة رقم 127 تاريخ 5/9/1991.
-قوانين زيادات غلاء المعيشة وغيرها من الزيادات التي تطرأ على سلاسل الرواتب.
تم الاتفاق بين الفريقين على ما يأتي:
المادة الاولى:
يحدد تعيين الفريق الثاني, حامل الاجازة في الحقوق اللبنانية, ودبلوم تخصص جامعي في العلوم المالية والاقتصادية, بوظيفة مدير عام المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات بصفة متعاقد متفرغ لمدة تنتهي عند بلوغ السيد كحيل السن القانونية.
المادة الثانية:
يتقاضى الفريق الثاني الراتب الشهري وملحقاته المحددة بالمادة الثانية في العقد الذي اعطي الصيغة التنفيذية بموجب المرسوم 2465 تاريخ 28/11/1979 وتعديلاته على ان تضاف الى الراتب الشهري قيمة الدرجات الدورية التي استحقت بموجب العقد المذكور وقيمة زيادات غلاء المعيشة المقررة منذ 28/11/1979 وسائر الزيادات التي تطرأ على رواتب القطاع العام, مع تحديد قيمة الدرجة الدورية كل سنتين بما يوازي قيمة درجة تدرجه في وظيفته في الملاك الاداري العام المقررة او التي ستقرر لاحقا لموظفي الادارات العامة وكذلك جميع المنافع والتعويضات مهما كانت تسميتها المقررة او التي ستقرر لموظفي الادارات العامة لا سيما تلك المقررة للمديرين العامين في الملاك الاداري العام.
المادة الثالثة:
ينفذ الفريق الثاني المهام والموجبات المنصوص عنها في المادة الرابعة من العقد المشار اليه في المادة السابقة.
المادة الرابعة:
يعمل بهذا العقد بعد اعطائه الصيغة التنفيذية لمدة تنتهي عند بلوغ السيد كحيل السن القانونية وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية على ان يسري مفعول هذا العقد بتاريخ انهاء العقد النافذ بالمرسوم 4814 تاريخ 10/5/1988.
المادة الخامسة:
نظم هذا العقد ووقع من الفريقين على نسختين اصليتين, بيد كل فريق نسخة.
بيروت في 04/01/1992
الفريق الثاني
عاطف كحيل
الفريق الاول
وزير المالية
علي الخليل