All legislation

مرسوم Decree No. 7475 09/01/1962

انتساب الدولة اللبنانية الى المؤسسة الدولية لعلم القياس الرسمي

Type
مرسوم · Decree
Number
7475
Date
09/01/1962
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1962, p. 69-70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7475 تاريخ 09/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنتسب الدولة اللبنانية الى المؤسسة الدولية لعلم القياس الرسمي الكائن مركزها في باريس .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 ك2 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي