المادة 1
تنتسب الدولة اللبنانية الى المؤسسة الدولية لعلم القياس الرسمي الكائن مركزها في باريس .
مرسوم Decree No. 7475 09/01/1962
تنتسب الدولة اللبنانية الى المؤسسة الدولية لعلم القياس الرسمي الكائن مركزها في باريس .
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 ك2 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي