All legislation

مرسوم Decree No. 7123 05/01/2002

ابرام مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين مركز المعلومات التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية والمركز المغربي لانعاش الصادرات

Type
مرسوم · Decree
Number
7123
Date
05/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7123 تاريخ 05/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين مركز المعلومات التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية والمركز المغربي لانعاش الصادرات الموقعة في بيروت بتاريخ 20/10/2001,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين مركز المعلومات التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة والمركز المغربي لانعاش الصادرات الموقعة في بيروت بتاريخ 20/10/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة