All legislation

مرسوم Decree No. 7135 08/01/2002

ابرام بروتوكول بين وزارة المالية ووكالة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية (ADETEF)

Type
مرسوم · Decree
Number
7135
Date
08/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 122-123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7135 تاريخ 08/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على البروتوكول الموقع في بيروت بتاريخ 18/07/2001 بين وزارة المالية ووكالة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية (ADETEF),

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم البروتوكول الموقع في بيروت بتاريخ 18/7/2001 بين وزارة المالية ووكالة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية (ADETEF), والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة