All legislation

مرسوم Decree No. 7136 08/01/2002

ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية في مجال السياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
7136
Date
08/01/2002
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2002, p. 135-136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7136 تاريخ 08/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية في مجال السياحة الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية في مجال السياحة الموقع في بيروت بتاريخ 20/10/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة