All legislation

مرسوم Decree No. 6398 06/01/1967

تعريف الملحق رقم 2 لعقد الايجار المؤرخ في 30-5-1952 بين الحكومةاللبنانية- وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
6398
Date
06/01/1967
Official Gazette
Issue 3, 09/01/1967, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6398 تاريخ 06/01/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق الملحق رقم 2 لعقد الايجار المؤرخ في 30 ايار 1952 بين الحكومة اللبنانية وشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت التي حلت محلها شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بموجب الاتفاق الموقع بتاريخ 13 نيسان 1960 والمصدق بموجب القانون الصادر بتاريخ 31 ايار 1960 بشأن العقارين ملك الدولة رقم 1261 1343 من منطقة المرفأ العقارية- بيروت - والمدخلين في المنطقة الحرة من مرفأ بيروت .

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 6 كانون الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي