المادة 1
مادة 1: 1- تطبق وتنفذ, اعتبارا من 1/9/974, النظام الدولي للبرق والهاتف المقرر في جنيف (سويسرا) عام 1973 والبروتوكول النهائي والمقررات والتنميات والتوصيات التابعة له. 2- تطبق وتنفذ, اعتبارا من 1/1/975, الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية والاسلكية المقررة في اجتماع ملاغا توريمولينوس (اسبانيا) عام 1973 والبروتوكول النهائي والتوصيات والتمنيات التابعة لها. 3- تطبق وتنفذ, اعتبارا من 1/1/975, اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية وملحقاها الاول والثاني ولبروتوكول النهائي.