All legislation

مرسوم Decree No. 417 01/09/1977

تطبيق وتنفيذ اتفاقات دولية تتعلق بوزارة البريد والبرقوالهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
417
Date
01/09/1977
Official Gazette
Issue 30, 15/09/1977, p. 481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 417 تاريخ 01/09/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- تطبق وتنفذ, اعتبارا من 1/9/974, النظام الدولي للبرق والهاتف المقرر في جنيف (سويسرا) عام 1973 والبروتوكول النهائي والمقررات والتنميات والتوصيات التابعة له. 2- تطبق وتنفذ, اعتبارا من 1/1/975, الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية والاسلكية المقررة في اجتماع ملاغا توريمولينوس (اسبانيا) عام 1973 والبروتوكول النهائي والتوصيات والتمنيات التابعة لها. 3- تطبق وتنفذ, اعتبارا من 1/1/975, اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية وملحقاها الاول والثاني ولبروتوكول النهائي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 ايلول 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل