المادة 1
صدق الاتفاق المعقود بتاريخ السابع والعشرين من شهر حزيران سنة 1950 بين لبنان والاردن بشأن نقل البضائع للاجئين.
مرسوم Decree No. 2454 20/07/1950
صدق الاتفاق المعقود بتاريخ السابع والعشرين من شهر حزيران سنة 1950 بين لبنان والاردن بشأن نقل البضائع للاجئين.
بيروت في 20 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا