All legislation

مرسوم Decree No. 2449 20/07/1950

تصديق الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية والحكومةالايطالية بشأن التبادل التجاري

Type
مرسوم · Decree
Number
2449
Date
20/07/1950
Official Gazette
Issue 30, 26/07/1950, p. 490-494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2449 تاريخ 20/07/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدق الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية والحكومة الايطالية في روما بتاريخ 27 ايار سنة 1950 بشان التبادل التجاري.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

سيدي الوزير

لقد تشرفت وتسلمت الكتاب الذي تفضلتم معاليكم ووجهتموه

الي بتاريخ هذا اليوم والذي نص على ما يلي:

"اتشرف بافادتكم ان الحكومة الايطالية, تمشيا مع رغبتها في

تفهم حاجات الزراعة اللبنانية وفي توسيع مدى التبادل مع

لبنان, قررت تحقيق مقايضة عامة ترمي الى تبادل منتجات

ومصنوعات مبينة انواعها وكمياتها في اللائحتين ا وب

المودعة ربطا ومحددة اسعارها جميعا بمبلغ مليونين ومائتين

وخمسين الف دولار اميركي من كلا الجانبين وذلك في ظرف سنة

ومن الكتفق عليه ان يكون الدولار الاميركي عملة الحساب بين

الفريقين.

وسيقوم بتنظيم المقايضة من الجانب الايطالي المعهد الوطني

للتجارة الخارجية. وهو الذي سيوزع الكميات على ذوي الشأن

في ايطاليا ويؤمن الاتصال بالهيئة التي سيعهد اليها بالتنظيم

والاتصال من الجانب اللبناني واني ارجو اليكم ان تطلعوني

على اسم هذه الهيئة

وفي حالة قبول حكومتكم, يكون لهذا الكتاب وللجواب الذي

تتكرمون سعادتكم بارساله الي قوة الاتفاق بين بلدينا.

واني اذ احيطكم علما بان الهيئة التي سيعتمدها الجانب

اللبناني لتوزيع الكميات بين اصحاب العلاقة ولتأمين

الاتصالات بالمعهد الوطني للتجارة الخارجية هي وزارة

الاقتصاد الوطني,

اتشرف بان اؤكد لمعاليكم موافقة حكومتي على ما سبق وأرجو ان

تتقبلوا معاليكم اسمى اجلالي واحترامي.

الى معالي اميل خوري

الكونت كارلو سفورزا

وزير الخارجية

روما

لائحة

اللائحة 1

التصدير اللبناني الى ايطاليا

البضائع القيمة بالدولار

ـــــــــــ ـــــــــــــــــ

بيض 000 100

شعير ومشتقاته 000 230

الخضار المجفف (حمص - عدس - فول- فاصوليا) 000 85

باقية 000 45

بطاطا 000 75

ثوم وبصل 000 45

موز 500 طن 000 85 X

فاكهة مجففة (زبيب سلطاني الخ...) 000 30

بذور زيتية 000 40

جفت الزيتون والبذور الزيتية 000 75

زيت زيتون 5000 طن 000 400 X

صوف 8000 طن 000 600 X

عظام 000 45

جلود طبيعية 000 300

مصنوعات فنية 000 75

بضائع مختلفة 000 20

ــــــــــــــــ ــــــــــــــ

المجموع 000 250 2 دولار

X ان السعر المعين هو من قبيل التقدير فقط

لائحة

اللائحة ب

التصدير الايطالي الى لبنان

البضائع القيمة بالدولار

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

جبن 000 10

اغراس للحدائق وبذور زهر واغراس اشجار

مثمرة ومزهرة 000 35

بذور الزرع 000 75

ارز 000 150

حلويات 000 20

مأكولات محفوظة 000 20

نبيذ مختلف الانواع ومشروبات روحية 000 30

منسوجات قطنية 000 300

خيوط ومنسوجات صوفية 000 230

ملابس جاهزة 000 75

خيوط ومنسوجات من الحرير الصناعي 000 270

مصنوعات حديدية (قساطل وحديد للترابة

المسلحة الخ..) 000 30

آلات زراعية 000 150

آلات صناعية وادوات منزلية 000 75

مواد وآلات كهربائية 000 75

آلات للتصوير الشمسي 000 10

قطع لاجهزة الراديو 000 10

سيارات وجرارات (تراكتور) 000 150

رخام ومرمر 000 75

ترابة 000 25

قيشاني وصيني 000 50

زجاج 000 30

خشب ومشتقاته 000 40

اثاث ومصنوعات خشبية 000 40

مصنوعات كيمائية وصيدلية وعقاقير طبية 000 100

ورق وكرتون 000 75

ارمونيكا 000 10

زرار 000 10

برانيط من جوخ وقش ومشتقاتها 000 30

مصنوعات حساسة للتصوير الشمسي والسينما 000 15

مصنوعات يدوية 000 15

بضائع مختلفة 000 20

ـــــــــــ

المجموع: 000 250 2

بيروت في 20 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا