المادة 1
ابرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي السابع لعام 2001 في مجالات الشباب والرياضة الموقع في باريس بتاريخ 20/12/2000 والمرفق ربطا
مرسوم Decree No. 5730 20/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه
بناء على بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي السابع لعام 2001 في مجالات الشباب والرياضة الموقع في باريس بتاريخ 20/12/2000
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والشباب والرياضة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/06/2001
يرسم ما يأتي:
ابرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي السابع لعام 2001 في مجالات الشباب والرياضة الموقع في باريس بتاريخ 20/12/2000 والمرفق ربطا
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان