All legislation

مرسوم Decree No. 5730 20/06/2001

ابرام بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي السابع لعام 2001 في مجالات الشباب والرياضة

Type
مرسوم · Decree
Number
5730
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5730 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه

بناء على بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي السابع لعام 2001 في مجالات الشباب والرياضة الموقع في باريس بتاريخ 20/12/2000

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والشباب والرياضة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي السابع لعام 2001 في مجالات الشباب والرياضة الموقع في باريس بتاريخ 20/12/2000 والمرفق ربطا

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان