All legislation

مرسوم Decree No. 7915 21/05/2002

ابرام اتفاق للتعاون الثقافي والتربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الارجنتينية

Type
مرسوم · Decree
Number
7915
Date
21/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3869-3870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7915 تاريخ 21/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الارجنتينية الموقع في بيونس ايرس بتاريخ 15/05/2001,

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي والخارجية والمغتربين والاعلام والثقافة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الارجنتينية, الموقع في بيونس ايرس, بتاريخ 15/5/2001, والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة