All legislation

مرسوم Decree No. 7922 23/05/2002

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا حول اعادة دخول مواطنيهما والاجانب

Type
مرسوم · Decree
Number
7922
Date
23/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3851-3852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7922 تاريخ 23/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا حول اعادة دخول مواطنيهما والاجانب الموقع في بوخارست بتاريخ 18/03/2002,

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات العدل, والخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 42 تاريخ 25/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا حول اعادة دخول مواطنيهما والأجانب, الموقع في بوخارست بتاريخ 18/3/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايار 2002 الامضاء. اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير الخارحبية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة