All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 248 22/10/1934

تطبيق الاتفاق التجاري المؤقت المؤرخ في 11-10-1934 والمعقود بين دول الشرق- المشمولة بالانتداب الفرنساوي ومصر

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
248
Date
22/10/1934
Official Gazette
Issue 3050, 26/11/1934, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 22/10/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان الاحكام المذكورة في الاتفاق التجاري الموقت المعقود بين الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي ومصر وتاريخ 11 ت 1 سنة 1934 وفي الرسائل المتبادلة بالتاريخ نفسه بين المفوضيين لهذين القطرين والملحقة نصوصها بهذا القرار تنفيذا تاما كاملا ابتداء من 21 ت 1 سنة 1934 (1)

المادة 2

الغي القرار رقم 115 - LR الصادر في 13 اب سنة 1933

المادة 3

امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 ت 1 سنة 1934 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: لاغارد