المادة 1
ان الاحكام المذكورة في الاتفاق التجاري الموقت المعقود بين الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي ومصر وتاريخ 11 ت 1 سنة 1934 وفي الرسائل المتبادلة بالتاريخ نفسه بين المفوضيين لهذين القطرين والملحقة نصوصها بهذا القرار تنفيذا تاما كاملا ابتداء من 21 ت 1 سنة 1934 (1)