All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 53 29/07/1983

اجازة ابرام الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسككالحديدية COTIF الموقعة في برن (سويسرا) بتاريخ 9-5-1980

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
53
Date
29/07/1983
Official Gazette
Issue 31, 04/08/1983, p. 770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 53 تاريخ 29/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية COTIF الموقعة في برن (سويسرا) بتاريخ 9 ايار 1980.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم