المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية COTIF الموقعة في برن (سويسرا) بتاريخ 9 ايار 1980.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 53 29/07/1983
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية COTIF الموقعة في برن (سويسرا) بتاريخ 9 ايار 1980.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم