All legislation

مرسوم Decree No. 10392 01/07/2003

ابرام وثيقة مشروع الاعلام والتثقيف والاتصال في مجال الصحة الانجابية على صعيد المجتمع المحلي بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الامم المتحدة للسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
10392
Date
01/07/2003
Official Gazette
Issue 32, 10/07/2003, p. 3509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10392 تاريخ 01/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على وثيقة مشروع الاعلام والتثقيف والاتصال في مجال الصحة الانجابية على صعيد المجتمع المحلي بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الامم المتحدة للسكان الموقعة في بيروت بتاريخ 26/12/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الشؤون الاجتماعية, الصحة العامة, التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت وثيقة مشروع الاعلام والتثقيف والاتصال في مجال الصحة الإنجابية على صعيد المجتمع المحلي, بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان, الموقعة في بيروت بتاريخ 26/12/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: اسعد دياب وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة