المادة 1
ابرمت وثيقة مشروع الاعلام والتثقيف والاتصال في مجال الصحة الإنجابية على صعيد المجتمع المحلي, بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان, الموقعة في بيروت بتاريخ 26/12/2002 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 10392 01/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على وثيقة مشروع الاعلام والتثقيف والاتصال في مجال الصحة الانجابية على صعيد المجتمع المحلي بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الامم المتحدة للسكان الموقعة في بيروت بتاريخ 26/12/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الشؤون الاجتماعية, الصحة العامة, التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرمت وثيقة مشروع الاعلام والتثقيف والاتصال في مجال الصحة الإنجابية على صعيد المجتمع المحلي, بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان, الموقعة في بيروت بتاريخ 26/12/2002 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: اسعد دياب وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة