المادة 1
انشئت ادارة لتبادل الحوالات البرقية بطريق راديو سوريا فيما بين فرنسا والجزائر وامارة موناكو من جهة وبين دول سوريا ولبنان وبلاد العلويين من جهة اخرى ضمن الشروط
المنصوص عنها في الاتفاق المعقود بين مندوبي الادارات الفرنساوية والسورية اللبنانية وبين شركات راديو فرنسا وراديو سوريا.