All legislation

قرار Decision No. 1526 03/08/1947

بانشاء دائرة للحوالات البرقية بطريق راديو سوريا فيمابين فرنسا والجزائر وامارة موناكو من جهة وبين دول سوريا ولبنان وبلاد العلويين من جهة اخرى

Type
قرار · Decision
Number
1526
Date
03/08/1947
Official Gazette
Issue 32, 06/08/1947, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1526 تاريخ 03/08/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

انشئت ادارة لتبادل الحوالات البرقية بطريق راديو سوريا فيما بين فرنسا والجزائر وامارة موناكو من جهة وبين دول سوريا ولبنان وبلاد العلويين من جهة اخرى ضمن الشروط

المنصوص عنها في الاتفاق المعقود بين مندوبي الادارات الفرنساوية والسورية اللبنانية وبين شركات راديو فرنسا وراديو سوريا.

المادة 2

تطبق احكام الاتفاق المعقود لتبادل الحوالات البريدية بين فرنسا والجزائر وامارة موناكو والاراضي المشمولة بالانتداب على تبادل الحوالات البرقية التي هي موضوع هذا القرار.

المادة 3

علاوة عن الرسم المقطوع ورسم العمولة المطبق على الحوالات البريدية من ذات القيمة تتألف مصاريف ارسال الحوالة البرقية من المبالغ الاتية:

1- رسم البرقية العادي الذي يستوفى عن نص ارسال الحوالة وعند الاقتضاء عن نص المخابرة الموجهة الى الشخص المرسلة اليه الحوالة:

2- ويستوفى عند اللزوم:

أ- رسم الاشعار بالدفع المرسل بالبريد.

ب - المصاريف الاضافية المتعلقة بالبيانات التي يمكن طلبها.

(الجواب المدفوع اجرته- مراجعة النصوص الخ).

بيروت في 3 اب سنة 1947