المادة 1
مادة 1: اعطيت كفالة الدولة لاتفاقية قرض بين مجلس الانماء والاعمار والبنك الاوروبي للتوظيف تبلغ قيمته /15/ مليون وحدة حسابية اوروبية مخصصة لتمويل مجموعتين حراريتين في معمل الذوق العائد لمصلحة كهرباء لبنان, على ان لا تتجاوز هذه الكفالة نسبة 125 بالماية من القيمة الاساسية للقرض وان يكون حدها الاقصى /18،75/ وحدة حسابية.