All legislation

مرسوم Decree No. 3266 22/07/1980

إعطاء كفالة الدولة لإتفاقية قرض بين مجلس الإنماءوالإعمار والبنك الأوروبي للتوظيف

Type
مرسوم · Decree
Number
3266
Date
22/07/1980
Official Gazette
Issue 32, 07/08/1980, p. 894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3266 تاريخ 22/07/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطيت كفالة الدولة لاتفاقية قرض بين مجلس الانماء والاعمار والبنك الاوروبي للتوظيف تبلغ قيمته /15/ مليون وحدة حسابية اوروبية مخصصة لتمويل مجموعتين حراريتين في معمل الذوق العائد لمصلحة كهرباء لبنان, على ان لا تتجاوز هذه الكفالة نسبة 125 بالماية من القيمة الاساسية للقرض وان يكون حدها الاقصى /18،75/ وحدة حسابية.

المادة 2

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بقرار من وزير

المالية بقرار من وزير المالية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاي: علي الخليل