المادة 1
صدقت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 30 حزيران 1944 في بيروت بين موظفي البريد والبرق اللبنانيين والسوريين بشان العلاقات البريدية والبرقية المتبادلة بين لبنان وسوريا او بواسطة احد البلدين
مرسوم Decree No. 1672 04/08/1944
صدقت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 30 حزيران 1944 في بيروت بين موظفي البريد والبرق اللبنانيين والسوريين بشان العلاقات البريدية والبرقية المتبادلة بين لبنان وسوريا او بواسطة احد البلدين
صدقت نصوص محضر الضبط المنظم في بيروت بتاريخ 18 تموز سنة 1944 المتعلق باستلام دوائر المفتشية العامة للبريد والبرق التابعة للمندوبية العامة
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول اب سنة 1944 وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 آب سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية وزير البريد والبرق الامضاء: محمد الفضل