All legislation

مرسوم Decree No. 1672 04/08/1944

تصديق اتفاقية بشأن العلاقات البريدية بين لبنان وسوريا

Type
مرسوم · Decree
Number
1672
Date
04/08/1944
Official Gazette
Issue 32, 09/08/1944, p. 9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1672 تاريخ 04/08/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدقت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 30 حزيران 1944 في بيروت بين موظفي البريد والبرق اللبنانيين والسوريين بشان العلاقات البريدية والبرقية المتبادلة بين لبنان وسوريا او بواسطة احد البلدين

المادة 2

صدقت نصوص محضر الضبط المنظم في بيروت بتاريخ 18 تموز سنة 1944 المتعلق باستلام دوائر المفتشية العامة للبريد والبرق التابعة للمندوبية العامة

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول اب سنة 1944 وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 آب سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية وزير البريد والبرق الامضاء: محمد الفضل