All legislation

مرسوم Decree No. 1750 28/06/1984

تصديق تعديل اتفاقية القرض المعقودة بين وزارة المالية ومصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30-6-1977

Type
مرسوم · Decree
Number
1750
Date
28/06/1984
Official Gazette
Issue 32, 27/09/1984, p. 377-379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1750 تاريخ 28/06/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق الاتفاق التعديلي المعقود بتاريخ 28/6/1984 للاتفاقية الاساسية وتعديلاتها والمعقودة بين وزير المالية ممثلا الدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان ممثلا المصرف المذكور والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 والمتعلقة بقروض استثنائية تمنح من المصرف الى الخزينة بغية تمويل تسيير اجهزة الدولة واعادة التعمير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 13 ايلول سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون