All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 148 13/07/1936

الغاء الاحكام المتخذة ضد ايطاليا بموجب المادة 16 منميثاق عصبة الامم

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
148
Date
13/07/1936
Official Gazette
Issue 3317, 10/08/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 148 تاريخ 13/07/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغيت ابتداء من 15 تموز الجاري الاحكام المنصوص عليها

1- في القرار عدد 251/LR تاريخ 5 ت 2 سنة 1935 المتعلق بتنفيذ القرار الذي اتخذته بتاريخ 14 ت 1 سنة 1935 لجنة تنظيم التدابير بشأن تطبيق العقوبات المالية

2- في القرارين عدد 263/LR و 266/LR تاريخ 16 و18 تشرين الثاني 1935 المتعلقين بتنفيذ الاقتراح رقم 3 الذي اقرته في 19 تشرين الاول 1935 لجنة تنظيم التدابير بشأن منع استيراد البضائع من ايطاليا او الممتلكات الايطالية

3- في القرارين عدد 264/LR وعدد 267/LR تاريخ 16 و18 تشرين الثاني 1935 المتعلقين بتنفيذ الاقتراح رقم 4 الذي اقرته في 19 تشرين الاول 1935 لجنة تنظيم التدابير بشأن منع تصدير بعض البضائع الى ايطاليا والممتلكات الايطالية

4- في القرارات عدد 270/LR و278/LR و295 LR تاريخ 10 و27 تشرين الثاني و14 كانون الاول 1935 المتعلقة بتنفيذ الاقتراح الذي اقرته في 6 ايلول لجنة تنظيم التدابير بشأن التصريح بالبضائع الايطالية المستوردة وبدفع اثمانها بصورة اجبارية الى مكتب المعادلة في مصرف سوريا ولبنان الكبير غير ان الديون المتعلقة بتسليم بضائع استوردت او ستستورد قبل تاريخ 15 تموز ومستحقة قبل هذا التاريخ يجب ان تدفع الى المكتب المذكور

المادة 2

أمين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 13 تموز سنة 1936 المندوب العام الامضاء: ميريه