المادة 1
تممت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 14/LR تاريخ 13 تموز 1936:
5 - في القرار عدد 180/LR الصادر في ت 2 سنة 1935 بتنفيذ الاقتراح رقم 1 الذي قررته بتاريخ 11 تشرين الاول 1935 لجنة تنظيم التدابير بشأن منع تصدير واعادة تصدير وترانزيت معدات الحرب لايطاليا وللمتلكات الايطالية