All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 154 25/07/1936

تتميم القرار عدد 148-L.R الصادر في 13-7-1936 بالغاءالتدابير المتخذة ضد ايطاليا بموجب المادة 16 من ميثاقعصبة الامم

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
154
Date
25/07/1936
Official Gazette
Issue 3326, 31/08/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 154 تاريخ 25/07/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تممت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 14/LR تاريخ 13 تموز 1936:

5 - في القرار عدد 180/LR الصادر في ت 2 سنة 1935 بتنفيذ الاقتراح رقم 1 الذي قررته بتاريخ 11 تشرين الاول 1935 لجنة تنظيم التدابير بشأن منع تصدير واعادة تصدير وترانزيت معدات الحرب لايطاليا وللمتلكات الايطالية

المادة 2

امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير مكاتب المصالح المشتركة ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 25 تموز 1936 المندوب العام الامضاء: ميريه