المادة 1
عدلت الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 1031
المؤرخ في 12 تشرين الاول سنة 1936 كما يلي:
"تخصص الدورة الاستثنائية بالنظر في طلب تعيين لجنة برلمانية لتنضم الى الحكومة وتشترك معها في مفاوضات المعاهدة الفرنساوية اللبنانية التي يراد عقدها"
وما بقي يظل بلا تغيير.