All legislation

مرسوم Decree No. 1034 15/10/1936

تعديل الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 1031المؤرخ في 12-10-1936 (بخصوص لجنة المعاهدة الفرنساويةاللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1034
Date
15/10/1936
Official Gazette
Issue 3372, 16/12/1936, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1034 تاريخ 15/10/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدلت الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 1031

المؤرخ في 12 تشرين الاول سنة 1936 كما يلي:

"تخصص الدورة الاستثنائية بالنظر في طلب تعيين لجنة برلمانية لتنضم الى الحكومة وتشترك معها في مفاوضات المعاهدة الفرنساوية اللبنانية التي يراد عقدها"

وما بقي يظل بلا تغيير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 تشرين اول سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت